معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فروع القاعدة
والاشارة من الأخرس قائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع، وإجارة وارهر، ونكاح) وطلاق، وابراء، واقرار، وقصاص والحاصل يح لأحرس باشارتا الملمهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون فيعقد أي عقد أراد، ويجيز ويقر ، ويكل عمن احنث اليمين، ويوكل بإدارة أموره
قال الامام أحمد بن عبد الله الكندي: "وروى عن النبي أنه قال: "لا يقتل باشارة فدل على أن الاشارة بالقتل تقوم مقام النطق به لأن أمره بالإشارة كأمره بالنطق، وامتثال أمره كامتثاله بالكلام
اه ذه القاعدة ذكرها محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله بلفظ قريب يحمل الف س المعنى، قال رحمه الله في معرض كلامه عن المفاضلة بين المناظرة للمعارضين في أحداث أو السكوت عن ذلك: "وإذا كان الكلام يخاف ضرره.. فاللازم تركه
والسكوت عنه، وإن كان لا يرجى نفعه ولا يخاف ضرره فالسكوت أولى لأن الالشتغال في غير معنى، اشتغال عن معنى، وسكوتك عما لا يعنيك أولى بك كلامك فيما لا يعنيك ولو كنت مصيبا41.
اومعن القاعدة إذا انتدب إنسان لأمر فاشتغل بغيره فإن اشتغاله بغير ما انتد 112 اله إعراض عما انتدب له.
1 - شرح المجلة 63/1.
2 - كتاب المصنف 43/41.
3 - بيان الشرع 126/3.
- المرجع نفسه.
صفحة غير معروفة