مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٨ - ولا يصح ( و): إقرار من عليه الولاء بنسب إلا أن يصدقه مولاه.
١٩ - وإن أقر الورثة على موروثهم بدين: يلزمهم (و) قضاؤه من التركة .
٢٠ - وإن أقر بعضهم: ألزمه ( وش) بقدر إرثه ، وإن لم يكن تركة : لم يلزمهم ( و ) شيء .
٢١ - ومن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه: تبطل ( ود ) إقراره.
٢٢ - ويقبل ( و) : إقرار مجبر لا غيره بالنكاح .
٢٣ - وإقرار رجل أو امرأة بالزوجية: يقبل (و) إن صدقه الآخر.
٢٤ - وإن مات قبل تصديقه : ورثه ( خ ) .
٢٥ - وإن كذبه في حال حياته أو ادعاه اثنان : فلا .
٢٦ - فإن أقرت المرأة أو المجبر بالزوجية مع اعترافه هو والزوجة بأنه لم يوفي عقدًا أو مختل الشرط أو فاسد : لم يفسدا ( و) لإقرار الزوجية وإباحة الوطء .
٢٧ - التصديق يقرب ( و) من الإقرار .
٢٨ - فمصادق (ء) على حق واستحقاق (ء) في ملك (ء) أو وقف (ء) : مؤاخذ ( ع ) به المصادق في حقه (ء) دون ( ء ) حق غيره .
٢٩ - وعلى تبايع (ء) وغيره (ء) من رهن (ء) وإجارة (ء): يفيد (و) العقد (ء) صحته (ء) ولو لم يكن (ء).
٣٠ - وأن ملكه (ء) وقف (ء): يوجب ( و) وقفيته .
٣١ - وأن حقه (ء) في ملك (ء) أو وقف له (ء): يوجب ( و) انتقاله (ء) إليه .
٣٢ - وأن الأجنبية زوجته: لا يبيح (و) (ء) الوطء .
512