504

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

المقلش، ونفاط، وقراد، ومشعوذ، ودباغ، وحارس، ودباب وكباش وأعوان (ء) ظلمة. ورجال (ء) الشرط.

٣٠- وإذا زالت الموانع: تقبل (ود) وتعتبر (ود) إصلاح العمل بعده.

٣١- وتقبل (ود): ممن عمل فرعا مختلفا فيه متأولا.

٣٢- ولا تشترط (ود): الحرية فجازت شهادة العبد في غير حد وقصاص، والأمة فيما يجوز فيه شهادة النساء، والأصم على ما يراه ومسموع قبل صممه.

٣٣- وتجوز (ود): شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة، وبما يراه قبل عَمَاه حيث عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميزه به.

٣٤- وتجوز (ود): شهادة ولد الزنا.

٣٥- وإن شهد بدوي على قروي وعكسه: تقبل (ود).

○○○○

504