مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٧- وتعتبر ( و) : عدالة المولَّى.
١٨- وألفاظ التولية منها: صريح ، وهو : وليتك ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك ، وجعلته إليك .
١٩- فإذا وجد شيء منها مع القبول : انعقدت الولاية .
٢٠- وكناية نحو : اعتمدت عليك، وعولت ، ووكلت ، وأسندت المضاف كله إلى المولى .
٢١- وينعقد ( و) به : إذا أمره بعده بما يدل عليه .
٢٢ - وإذا ثبتت الولاية ، فإن كانت خاصة : اختصت بما (ء) هي فيه، وإن كانت عامة (ء) : استفاد بها الحكم في جميع البلاد (ء) ، أو معاملة (ء) ذلك السلطان :
٢٣ - ومن ثم قاضي (ء) مصر: لا ينفذ له حكم بدمشق ولا غيرها (ء). وقاضي دمشق (ء) كذلك : لأن ولاية كل واحد خاصة بمدينته (ء).
٢٤- ولا يوجد ( و) في زماننا (ء) : قاض عام .
٢٥ - وقد يكون (و) الخصوص والعموم بالنسبة إلى الأشخاص ، فإن قاضي كل بلد : عام (ء) بالنسبة إلى كل من حلها من الأشخاص (ء) ، وقاضي العسكر (ء) : يجوز ( و) له الحكم في كل بلد حلها (ء) العسكر ، لكنه خاص بالعسكر ، ولا يصح ( و) له حكم في غيرهم .
٢٦- وإذا جعلت الولاية إليه عامة (ء) أو خاصة (ء) في بلد وجعلت إليه الاستنابة : كان له أن يستنيب ( و) في كل موضع من يحتاج إليه .
٢٧ - وهل له أن يستنيب (ء) من غير أهل مذهبه ؟ أما حيث منعنا (ء) ولاية المجتهد : فالمجتهد يجوز أن يولي مطلقًا من مذهبه ومن غير مذهبه ، ولا
483