مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٣٩- وإن حلف فقال: إن شاء الله: لم يحنث (و)، سواء فعل أو ترك.
٤٠- وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها: يُسَنُّ (و) الحنث والتكفير.
٤١- وإذا طُلِبَت منه اليمين عند الحاكم وهو محق: لم يكره (و) له الحلف.
٤٢- ويُسَنُّ (و): افتداؤه يمينه.
٤٣- وإذا حرم شيئًا من حلال (ء): لم يحرم (و)، ويلزمه (و) كفارة يمين بفعله.
٤٤- وكفارة اليمين: تجمع التخيير والترتيب، فيُخَيَّر (و) بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده.
٤٥- ومن كرر أَيْمَانًا قبل التكفير: فكفارة واحدة.
○○○○
476