مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٥- وإن بان ومات في الحال: حلّا (خ).
١٦- ولا يباح (و): ما قتله بغير محدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ.
١٧- وأما جارحة: فيباح (و) ما قتله المعلم.
١٨- ومحرّم (خ): صيد (ء) كلب (ء) أسود بهيم، والجارحة ككلب وفهد وطير كباز وصقر وعقاب وغير ذلك.
١٩- ولا يباح (و): صيد غير المعلم منها.
٢٠- الثالث: أن يرسل (و) الآلة قاصدا للصيد.
٢١- فإن استرسل بنفسه: لم يبح (و).
٢٢- وإن قتل جماعة صيدًا: حل (خ) كله مما أرسله إليه وغيره.
٢٣- ويكره (و): صيد السمك بنجاسة، والطير (و) بشباش.
٢٤- وما أرسله من طير (ء) أو غيره (ء) وأعتقه (ء): لم يزل (و) ملكه (ء) عنه.
٢٥- الرابع: التسمية عن الإرسال.
٢٦- فإن أرسلها ولم يسم: محرّم (خ) عمدًا كان أو سهوًا.
٢٧- ومن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة وليس ما يذكيه به: أشلى (خ) صائده عليه حتى يقتله وحل (خ).
○○○○
474