مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
ما أبيح نظيره ( و) في البر من طَيْر ، أو غيره .
٢٦- وما حرم نظيرها في البر : تباح ( ود).
٢٧- والجراد : يباح ( و) .
٢٨- ويحرم ( و): زلقط (ء) وزنبور (و) (ء) وذباب ( و) (ء) وهو طاهر (ء) (ع) كله .
٢٩- ويحرم ( و): أكل قمل (ء) وبق ( و) (ء) وقراد ( و) (ء) وبراغيث (و) (ء).
٣٠- ويباح ( و): أكل فاكهة مدودة (ء) بدودها (ء) وخل ( و) (ء) وجبن (و) (ء) وغيرهما (ء) من المآكل المدودة (ء) بدودها (ء)، وهو طاهر (ء) (ع)، ويكره (و): أكله (ء) مفردًا .
٣١- ويباح ( و) (ء): أكل دواء طاهر لا مضرة (ء) فيه من مفرد (ء) ومر کب (ء ) .
٣٢- ومحُرِّم (خ ) : الدرياق الكثير .
٣٣- قلت : بل يباح لحاجة والله أعلم .
٣٤- وإن صنع بغير لحم الحيات (ء) والخمر (ء): فإنه مباح (ع ) كغيره من الأدوية .
٣٥- ويحرم (و): الأفيون مفردًا (ء) والبر شعثًا (ء)، وكل ما هو سم من اسفيداج (ء ) وقصب ونورة (ء) وغير (ء) ذلك .
٣٦- ولا يحرم (و): التداوي بيسير (ء) لا يضر مما يضر (ء ) كثيره کسقمونیا (ء) وحنظل (ء) ونحوه ويتوع (ء ) من عشر (ء) وشبرم (ء) ونحو (ء ) ذلك .
٣٧- ويَخْرُم ( و): كثير يقتل (ء) أو يضر (ء). وقيل: إن وزن درهم (ء)
466