مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
نفس ( ء ) أو مال (ء) .
١٣٣- ويجب ( و) عليهم : القصاص (ء ) فيما أفسدوه من نفس ( ء ) أو طرف ( ء) .
١٣٤- ويَخْرُم (و) عليهم: الزنا بإنسية (ء)، كما يَحْرُم (ء) ببعضهم (ء).
١٣٥- وكذلك يَحْرُم (و) على نسائهم (ء): بإنسي، ويُقَام ( و) (ء) عليهم الحد في ذلك . و كذلك (ء) بِشُكر وقذف (ء) .
١٣٦- ولا يجب ( و): الحد على إنسي (ء) غَلَبَهُ جِنِّي على ذلك.
١٣٧ - ولا يجوز (و) لهم: سرقة (ء) مال إنسي ، وهو كسرقة (ء) الإنس.
١٣٨ - ولا يجوز (و): تسليطهم (ء) على إنسي في نفس (ء) ولا مال (ء) ويضمن ( و ) : من فعل (ء ) ذلك .
١٣٩- ويجوز ( و): ردهم (ء) عن إنسي بكل (ء) ممكن لمن قَدر .
١٤٠ - ولا يجوز (و): دفع (ء) زكاة إليهم .
١٤١- ويباح ( و): قتل (ء) كافرهم لأنه لم يعقد (ء) له ذمة .
١٤٢- ويجوز (و): معاملتهم (ء) .
١٤٣- ويقبل ( و) قول مسلمهم (ء) أن ما معه له .
١٤٤- ويجوز (و): استئجارهم (ء) على فعل شيء يجوز (و) فِعْله .
١٤٥- ولا تقبل ( ود) شهادتهم (ء) على إنسي .
١٤٦ - وتقبل (ود) على بعضهم (ء)، وشهادة إنسي عليهم (ء).
١٤٧- ويجوز ( و): الحكم بينهم ، كما يجوز (و) بينهم (ء) وبين إنسي والله أعلم .
○○○○
463