٦٥ - يجب (و) : التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، كالاستمتاع الذي لا يُوجب الحد ، وقبلة ؛ وسحاق ، وسرقة ما لا يُوجب القطع ، والجناية بما لا قصاص فيه ، والقذف بما لا يُوجب الحد .
٦٦- ومنع ( خ ) : أن يزاد فيه على عشرة أسواط .
٦٧- ويعزر ( و) : من استمنى بيده أو غيرها لغير حاجة .
○ ○ ○ ○
456
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام | أصول