مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٤١- ومن قذف حُرًّا مسلمًا محصنًا بالزنا : يجلد ( و) ثمانين إن كان حرًا ، وأربعين إن كان عبدًا .
٤٢- وقذف غير المحصن : يوجب ( و) التعزير .
٤٣- والإحصان في القذف : غير الإحصان في الزنا وهو : الحرية ، والإسلام، والعقل ، والعفاف ، وكونه يجامع مثله .
٤٤- ومحرَّم (ع ) : القذف إلا فيما إذا وجد زوجته تزني .
٤٥- وإذا أتت بولد يجب نفيه ، أو استفاض زناها ، أو أخبره به ثقة ، أو رأى أهل الفجور تدخل إليها .
٤٦- وإن ولدت ولدًا يخالف لونه : لم يبح ( و ) .
٤٧- ويحصل ( و) القذف : بالقول الصريح مثل : يا زاني ، يا عاهر ، زنى فرجك ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف : فلا يقبل ( و ) قوله بما يحيله .
٤٨- وكذلك: يا لوطي ( و) يا معفوج ( و).
٤٩- والكناية نحو : يا فاجرة ، يا قحبة ، يا خبيثة ، يا علق ، يا مخنث ، فضحته ، نكست رأسه ، جعلت له قرونا ، أفسدت فراشه ، يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ونحو ذلك : فيقبل ( و) تفسيره بغير القذف .
٥٠- وبقذف جماعة لا يتصور من جميعهم : يعزر ( و ) .
٥١- ومن قال الرجل : اقذفني (ء)، أو اجرحني (ء) ، أو اقتلني (ء) ففعل : لم يجب ( و ) عليه شيء .
453