مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٧ - إذا زنا حر مُحْصن: جُلِدَ (خ) وَرُجِمَ (خ) حتى يموت.
١٨- وحاصل (ع) الإحصان: بوطء زوجته في القُبُل في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حُرَّان.
١٩- فإن اختل شرط من ذلك فيهما، أو في أحدهما: فلا إحصان لواحد منهما.
٢٠ - ولا يحصل (و): بوطء ملك اليمين، ولا في نكاح فاسد.
٢١- ولا أعتبر (وش) له: الإسلام.
٢٢ - وغير المحصن: مجلود (ع) مائة جَلدة، ويُغَرَّب (و) عامًا إلى مسافة قصر.
٢٣ - والعبد: يُجلد (و) خمسين، ولا يُغرَّب (و).
٢٤- ومن وطئ ذا رحم محرم (ء) ولو بعقد (ء) وهو يعلم (ء): قُتل (خ) حتمًا بكل حال.
٢٥- واللوطي: أَحُدُّه (وش) كالزاني.
٢٦ - وكذلك من أتى بهيمة: حُدَّ (خ) كالزاني، وتُقتل (و) (ر) البهيمة.
٢٧- ومن استدخلت ذكر دابة (ء) من قرد (ء) أو حمار (ء) أو غير (ء) ذلك: فهي كمن أتى (ء) بهيمة من الرجال، لكن لا يُقتل (و) (ء) ذلك.
٢٨ - وإن استدخلت خيارة (ء) أو باذنجانة (ء) أو خشبة (ء) ونحو (ء) ذلك فهو كاستمناء (ء) الرجل لا تُحَدّ (و) به، وتُعَزَّر (و) إن كان
451