مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٩٧- القسامة عند دعوى من لا بينة له : يعتبر لها أربعة شروط:
٩٨- الأول: دعوى القتل، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا
٩٩- ولا يجب ( و) : بجرح .
١٠٠ - الثاني: وجود اللوث ، قطع (خ ) بأنه : عداوة ظاهرة ، لا قوله : فلان قتلني .
١٠١- فإن لم يكن لوث: يحلف (و) المدعى عليه يمينًا واحدة (ء)، عمدًا (ء) كان القتل أو خطأ (ء).
١٠٢ - فإن نكل : نحبسه ( و٥).
١٠٣- الثالث : اتفاق الأولياء عليها .
١٠٤ - الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل فيها لصبيان ومجانين .
١٠٥ - ومنع (خ ) : دخول النساء مطلقا .
١٠٦- ولا يعتبر (و): أن يكون (و) الدعوى على القتل عمدًا، لكن إن كانت على عمد محض : لم يقسموا ( و) إلا على واحد .
١٠٧- وعلى خطأ وشبه عمد: يسوغ ( و) على جماعة .
١٠٨- ويبدأ فيها : بأيمان المدعين ، فيحلفون ( و) خمسين يمينا ويستحقون.
١٠٩- فإن نكلوا : يحلف ( و) المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ (و).
١١٠- فإن لم يرضوا بأيمانهم: ودي (خ) من بيت المال .
448