مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٨٠- العاقلة : كل عصبة من نسب أو ولاء ، القريب والبعيد ، غير عمودي النسب .
٨١- ويمنع (و) الحمل : فقر (و) وصغر (و) وزوال (و) عقل وأنوثية ( و)، و كونه خنثی ( و ) وَرِقّ ( و) ومخالفة ( و) دين .
٨٢- ومنع ( خ ) : تحميل الجاني معهم . ويحمل ( و) : الغائب .
٨٣- ومن لا عاقلة له ، أو لا يقدر على حمل جميعها : فهي في بيت المال إن كان مسلما ، وعليه إن كان ذميا .
٨٤- ولا يحمل ( و) العاقلة : عمدا ولا صلحا ولا اعترافًا .
٨٥- ولا أحملها ( وش ) : عبدا ولا ما دون ثلث الدية .
٨٦- وتكون ( و) : في مال الجاني حالاً .
٨٧- كما هي غير حاملة (ع): مهرًا (ء) وجناية (ء) على مال ودواب (ء)
٨٨- ويبدأ (و) بالأقرب فالأقرب . فإن اتسعت أموال الأقربين : لم أتعدهم ( وش ) ، وإلا انتقل ( وش ) إلى من يليهم .
٨٩- وما تحمله العاقلة: يجب (و) مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة الثلث .
٩٠- فإن كان الواجب ثلث الدية: يجب (و) في رأس الحول .
٩١- وإن زاد: يجب ( و) الثلث والزائد في رأس الثاني.
٩٢- فإن كان دية كاملة كدية المرأة والذمي ونسائهم: يجب ( و) في ثلاث سنين ، وإن نقص عن دية الحر المسلم . وكذلك إن زاد على دية كالمغلظة
○○○○
446