مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١- دية العمد : في مال الجاني . وشبه العمد والخطأ ومجراه : على العاقلة .
٢- ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات فإنه يضمنه ( و ) .
٣- ولا يضمن ( و): فيما أدب به ولدا أو زوجة ، أو معلم أو سلطان بما يجوز له .
٤- وإن أمر عاقلا ينزل بثرا أو صعود شجرة فتلف : لم يضمن ( و ) .
٥- وإن وضع جرة أو غيرها على سطحه فرمتها الريح على إنسان : لم يضمن ( و ) .
٦- يهدر (و) : قتيل زحام (ء) في طواف (ء) وسعي (ء) وهرب (ء) ونحو ذلك (ء) ، وقتيل (ء) قطاع (ء) طريق ولصوص (ء) لدفع عن نفس (ء) أو مال (ء)، أو مكابرة (ء) على نفس (ء) أو أهل (ء) أو مال (ء) ولو لم يكن لصَّا (ء) وقتيل بغاة (ء)، ومنتصر (ء) لإقامة منكر ، ومرتد (ء) حال ردته ، وميت (ء) في حدٍّ وحرّ (ء) حمام وبطب (ء) طبيب حاذق لم تجن (ء) يده ، وفي بئر (ء) أو خلاء (ء) ونحوهما (ء) استؤجر (ء) لنزوله أو تعزيله (ء) أو نزل (ء) اختيارًا متبرعًا (ء)، وساقط (ء) في بئر مسيل (ء) أو في بيت (ء) دخله بغير إذن (ء) أو بإذن (ء) فسقط من غير علم (ء) ربه ، ومن شرق (ء ) بطعام طباخ (ء) أو غيره (ء) أو ماء سقاء (ء)، أو غيره (ء) أو بفقاع (ء)
437