427

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

ونهارًا، ولا يمنع (و) الأب منه.

١١١- فإن رجع فاختار الآخر: نقل (خ) إليه.

١١٢- فإن لم يختر: أقرع (خ).

١١٣- وإن استوى اثنان فيها: أقرع (خ) بينهما.

١١٤- فإن لم يكن أب: خير (خ) بين أمه وعمه، أو أخيه، أو جدّه من كان منهم.

١١٥- وإنما يخير حيث كانوا من أهل الحضانة، فلو كان أحدهما ليس من أهلها فالأهل أحقّ به، ولا عبرة باختياره.

١١٦- وقبل السبع: يكون (و) الذكر والأنثى عند الأم ليلًا ونهارًا.

١١٧- وإذا بلغت الجارية سبعًا: كان (خ) الأب أحقّ بها ولا يمنع (و) الأُمّ من زيارتها وتمريضها، وكانت عنده ليلًا ونهارًا.

١١٨- ولا يلزمه (و): أن يدعها عند الأمّ لتعليم إلّا برضاه.

○○○○

427

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام | أصول