مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٨٢- حضانة الطفل: واجبة (ع).
٨٣- ومقدَّم (ع) في حضانة طفل ومعتوه: الأُمّ.
٨٤- ولا حضانة على بالغ إلَّا أن الأنثى: لا يسوغ (و) لها الانفراد (ء) بنفسها، ولا أن تذهب عن أهلها إلى غير زوج (ء).
٨٥- وللأب: أن يمنعها (و) من (ء) الكينونة عند غيره ولو كان قريبًا تحرم (و) (ء) عليه، ولو كان (ء) أنثى من أُمّ (ء) وجدّة (ء) وعمّة وخالة.
٨٦- فإن لم تكن أمّ أو أسقطت حقّها من الحضانة: فإنّها بإسقاطها ساقطة (ع)، أو تزوّجت فإنّها به ساقطة (ع).
٨٧- وأَسقطها (وش): بالعقد وإن لم تدخل.
٨٨- فإذا لم تكن أمّ أو لا حقّ لها: ننقل (و٥) الحضانة إلى أمّهاتها الأقرب فالأقرب.
٨٩- وقُدّموا (خ) على الأب وأُمّهاته.
٩٠- ومن تزوّج منهنّ أو أسقط حقّه: سقط (خ) غير المزوّجة بالجدّ، ثم بعدهنّ: يقدّم (و) الأب وما قدّم (خ) عليهنّ ثم أَمَّهات الأب.
٩١- ومن تزوّجت بغير جدّ أو أسقطت حقّها: سقط (خ).
٩٢- ثم الجدّ ثم أمّهاته كذلك.
٩٣- ويقدّم (و): أُمّ الأب على الخالة.
٩٤- ثمّ يقدّم (و): الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت
425