مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
فإن ادّعى ذلك من غير بيّنة: لم يقبل (و)، إلا أن يصدّقه (و) الزوج الثاني: فيحكم (و) بأنها تبين منه.
١٤- ولا يقبل (و): تصديقها هي.
١٥- ويعود (و): نكاح الأول بغير عقد.
١٦- وإذا ادّعت انقضاء عدّتها: يقبل (و) إن كان ممكنًا، إلا أن تدّعيه بالحيض في شهر: فلا تقبل (و) إلا ببيّنة.
١٧- وحكم (خ) أن أقلّ ما تنقضي به العدة لذي الحيض: تسعة وعشرون يومًا ولحظة.
١٨- وإذا قالت: قد انقضت عدّتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته: قبل (خ) قولها.
١٩- وإن قال: ارتجعتكِ، فقالت: قد انقضت عدّتي قبل رجعتك: يقبل (و) قوله.
٢٠- ومحرّمة (ع): المطلّقة ثلاثًا واثنتين من عبد حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (و) في القبل.
٢١- وأدناها: تغييب حشفة، أو قدرها إن لم تكن في الفرج وإن لم ينزل، لا بشبهة وملك يمين، ودبر ونكاح فاسد وزنا.
٢٢- ويكفي (و): الوطء في حيض ونفاس وإحرام وصوم.
٢٣- وإن اشتراها الزوج: لم يحلّ (و).
٢٤- وإن أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدّتها، وكان ذلك ممكنًا يغلب على ظنه صدقها: يجوز (و) له نكاحها.
٢٥- وإذا عادت إليه المطلّقة ثلاثًا بعد أن نكحت زوجًا غيره: فهي عائدة (ع) على الثلاث، وإن كان طلّقها أقلّ من ثلاث.
400