مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٧٠ - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا: حَنثَ (خ) في الطّلاق والعتق، ولم يحنث (و) في اليمين المكفّرة.
١٧١- وإن فعله المحلوف عليه ناسيًا: حَنثَ (خ).
١٧٢ - وإن فعله مُكْرهَا: لم يحنث (و).
١٧٣ - وكذلك مَن ترك مُكْرهًا (ء) أو هرب من قتل أوْ حبس (ء) أوْ ضرب (ء) ولم يفعل ما حلف عليه كذلك.
١٧٤ - وإن حلف لا يدخل عليه أو لا يكلّمه أوْ لا يُسلّم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقّه، فدخل بيتًا هو فيه ولم يعلم، أو سلّم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقّه ففارقه فخرج رديا، أو أحاله بحقّه ففارقه: لم يَحْنث (و).
١٧٥- وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه: لم يحنث (و).
١٧٦ - وإن حلف لَيَفْعَلَنَّهُ: لم يبرأ (و) إلّا بفعل جميعه.
١٧٧ - وإن حلف لا يدخل دارًا فأدخل بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء الكوز فشرب بعضه: يحنث (و) كماء النهر والبئر.
١٧٨- الأوّل: لا ينفع (و) التّأويل ظالماً، وينفع (و) مظلومًا.
١٧٩- فإذا حلف لَيْعُدَنّ على بارية في بيته ولا يدخله بارية: فإنه يدخل (و) القصب وينسج (و) فيه.
396