مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٢٩- وإذا حضت حيضة: بانقطاع الدّم من غير الّتي هي فيها .
١٣٠- الثّاني: بالطّهر .
١٣١- إذا قال: إذا طهرت: فبانقطاع الدّم من غير الطّهر الّذي هي فيه.
١٣٢- الثّالث: بالحمل. إذا قال: إنْ كنتِ حاملًا وهي حامل: يقع ( و).
١٣٣- وإن لم تكن حاملًا بالعكس .
١٣٤- ويَحْرُم (و): وطّؤها قبل استبرائها إن كان الطّلاق بائنًا .
١٣٥- وإن قال: إن كنت حاملاً بذكر فواحدة، وإن كان أنثى فاثنتان فولدتهما يقع ( و ) ثلاث .
١٣٦- ولو قال: إن كان حَمْلكِ ذكرًا فواحدة ، وإن كان أنثى فاثنتان فولدتهما لم يقع ( و ) .
١٣٧- الرّابع: إذا قال: إذا ولدت أنثى، أو إن وَلَدْتِ: يقع ( و) بالوضع .
١٣٨- وإن ولدت ذكرًا فواحدة، وإن ولدت أنثى فاثنتان فولدتهما : يقع ( و) ثلاث .
١٣٩- الخامس: إذا قال: إذا طلّقتكِ فأنت طالق، ثم قال: إن قُمتِ فأنت طالق فقامتْ: يقع ( و ) اثنتان .
١٤٠- وإن قال: إن قُمْتِ فأنت طالق، ثم قال: إن طلّقتك فأنت طالق فقامت يقع ( و ) واحدة .
١٤١- وإن قال: كُلّما طلّقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق: يقع ( و) اثنتان .
١٤٢- وإن قال: كُلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب : يقع ( و ) ثلاثًا .
392