مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٥٧- الثَّالث: الولي أعتبره (وش).
٥٨- فإن زَوَّجت المرأة نفسها أو غيرها: لم أُصحّحهُ (وش).
٥٩- والأحق بالولاية: الأب وإن علا، الابن وإن سفل، ثم الإخوة لأبوين، ثم لأب، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام من الأبوين، ثم أبناؤهم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم، ثم عصباته كذلك، ثم السلطان أو وكيله، ثم كبير البلد، والأُمَة: سيّدها.
٦٠- فإن كانت لأنثى: فوليتها بإذنها لا إذن أمة (ء)، والمعتقة (ء) كذلك إن لم يكن لها وليّ من النسب.
٦١- ويعتبر (و): إذنها (ء) مع مولاتها.
٦٢- ويعتبر (و) في الوليّ: الحرية، واتفاق الدِّين، والعقل والبلوغ.
٦٣- وأعتبر (وش): الذُّكورية.
٦٤- ومع مانع في الأقرب: يزوّج (و) الأبعد، كما لو عضل أو غاب.
٦٥- وغير جائز (ع): أن يلي كافر نكاح مسلمة مطلقًا، ولا مسلم نكاح كافرة غير سيد وولي سيده وسلطان.
٦٦- ويلي (و) الذُّمِّي: نكاح الذِّمِّية من ذِمِّي، وإذا زوجّ الأُبعد من غير مانع في الأقرب، أو أجنبيّ: لم أُصَحّحه (وش)، ووكيل كل واحد من الأولياء: يقوم ومقامه ولو حضر.
٦٧- وإذا وصى إليه بتزويج ابنته أو بناته أو ولده الصغير: ملك (خ) تزويجه.
٦٨- وإن كان الموصي مجبرًا: ملكه (خ) كذلك.
٦٩- ويصحّ (و): من كل من أولياء استووا فيها، والأولى: أن يقدّم (و) الأفضل، ثم الأسنّ.
360