339

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

على ذوي الفروض بقدر فروضهم ، غير زوج وزوجة .

٤٢- فإن كان واحدًا : أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة من جنس واحد : أخذوا المال كلّه كعصبة .

٤٣- وإن اختلفوا: فأعط كلَّ بقدر سهمه ، فسُدُسين نصفين، وسُدُس وثُلث من ثلاثة ، ونصف وسُدس من أربعة وثلاثين ، وسُدس من خمسة .

○○○○

339