مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٤٤- يصحّ ( و) : الإيصاء بالأموال كلّها ، وبما لا يمكن تسليمه من آبق وشارد ونحوهما ، وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم (و) كما تحْمل أَمته أو شجرته أبدًا أو مدّة ، ولا شئ ( و) له إن لم تحملا ، وبما لا يملكه ( و) وإن ملكه وإلّا بطلت ( خ) وبما فيه نفع مباح مما لا يجوز بيعه ككلب وزيت نجس .
٤٥- وإن لم يكن له مال غيره : كان ( خ ) له ثلثه .
٤٦- وإن كان له مال، ولو قلّ: كان (خ ) كله له .
٤٧- ولا يصحّ (و) لميتة وخمر (و).
٤٨- ويصحّ (و) بمجهول ، ومطلق ( و) كعبد وشاة وثوب ، ويعطى ( و) : ما يقع عليه الاسم .
٤٩- ويعتق سالم وله عبدان فأكثر بالاسم : خرج ( خ ) بقرعة .
٥٠- وإن كان ممّا أوصى به أنواع : يعطى ( و) ما تظهر إرادته بقرينة .
٥١- وإن كان له مباح ومحرم: يعطى ( و) من المباح .
٥٢- وما استحدث من مال بعد الوصية بالثُّلث: يُؤخذ (و) ثلثه.
٥٣- وما تلف بعدها : ينقص ( و ) بقدره .
٥٤- وإن أوصى بمعيّ كعبد معيّن أو دار : يخرج ( و) من الثّلث ، ثم تلف : فهو غير مستحقّ غيره من مال الميت .
٥٥- وإن تلف ماله غيره بعد موته : فهو له .
٥٦- ومن أوصى له بسهم : كان ( خ ) له السدس .
٥٧- وهي : صحيحة ( ع ) بالمنفعة المفردة من دار وأمة وغيرهما .
331