مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٨٥٤- فضل (خ): تركها، ما لم يخف عليها، والأموال الملتقطة: ثلاثة:
٨٥٥- ما لا تتبعه همة أوساط الناس عادة: فيملك (و) بلا تعريف.
٨٥٦- والثاني: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع: لا يجوز (وش) التقاطه، وأضمنه (وش) من أخذه، ويجب (و) عليه تعريفه، ولا يملك (و).
٨٥٧- الثالث: سائر الأموال غير القسمين لا يأخذها (و) من لا يأمن نفسه عليها، ويضمنها (و) مطلقا، وإن عرفها.
٨٥٨- ويجوز لمن يأمن نفسه عليها: أخذها وتعريفها.
٨٥٩- فإن أخذها، ثم ردها أو فرط فيها: فإنه يضمن (و).
٨٦٠- وذلك ثلاثة أقسام:
٨٦١- الأول: حيوان يخير (و) فيه بين الأكل والضمان، والبيع وحفظ الثمن والإنفاق ويرجع (و) به.
٨٦٢- الثاني: ما يفسد سريعا يخير (و) فيه بين أكله مضمونا، وبيعه وحفظ ثمنه، والتجفيف إن أمكن.
٨٦٣- الثالث: غير ذلك يحفظه (و) ويعرفه (و) في مجامع الناس، لا داخل مسجد (ء) بل على بابه حولا بمطلق الضياع لا بوصف سنة ثم دخلت (خ) في ملكه.
٨٦٤- ولا يجوز (و) له: التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وقدرها وجنسها، وصفتها.
٨٦٥- ويسن (و) ذلك عند الوجدان، والإشهاد عليها.
٨٦٦- وإذا جاء صاحبها: يلزمه (و) الدفع إليه ببينة.
310