مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
كان جنس الخارج (ء) منها لا يجزء من الخارج (ء) منها، مقدرا (ء) أو مشاعا.
٥٦٨- وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وغدًا بدرهمين: صح (خ). وكذلك إن أكراه عشرة أيام وما زاد كل يوم بدرهم.
٥٦٩- ولا يجوز (و): أن يكتري لمدة غزاته.
٥٧٠- وإن سمى لكل يوم شيئا: نجيزه (و٥).
٥٧١- وإن أجّره كلّ سنة بعشرة، أو كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة: تصح (ود).
٥٧٢- الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة.
٥٧٣- فلا يجوز (و): أن يستأجر للزنا والغناء والزمر، والدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر ولا لحمل (و) الخمر، وميتة (ء) حيوان محرم ليؤكل.
٥٧٤- ويجوز (و): ليرمي.
٥٧٥- والإجارة: إما أن تكون على عين لنفعها كدار وأرض: فهي جائزة (ع).
٥٧٦- وأجيزها (وش): في حائط يضع عليه أطراف خشبه.
٥٧٧- وتجوز (ود): إجارة حيوان يركبه ويحمله ويصيد (ء) به.
٥٧٨- ولا نجيزه (و٥): في كلب.
٥٧٩- وأجوز (وش): استئجار كتاب ليقرأ فيه (ء) ويكتب منه، ونقد للتحلي وطفل لخدمة وصناعة، وامرأة لرضاع وحضانة ولو زوجته (ء) وأمة وأجنبية.
283