مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٧٣- ويعقدها ( و): الإمام لأهل الكتاب (ء) ومن يوافقهم في التَّديُّن بالتوراة والإنجيل من سامرة وإفرنج ، ومن له شبهة كتاب .
٧٤ - ولا تؤخذ ( ود ) الجزية : من نصارى بني تغلب ، وتُؤخذ : الزكاة من أموالهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين .
٧٥ - ونأخذه ( و٥): من نسائهم . ووجب (خ ) : من صبيانهم ومجانينهم.
٧٦- ويؤخذ ( و) الجزية : من كل مَن عقدت له الذمة .
٧٧ - ولا يؤخذ (و) من صبي ولا امرأة ( و) ولا مجنون (و) ولا زمن (و) ولا أعمى ( و) ولا عبد ( و) ولا فقير ( و) يعجز عنها.
٧٨- ونأخذ ( و٥) من غنيهم: ثمانية وأربعين درهمًا ، والنصف من متوسط ، والربع من فقير .
٧٩ - ويسقط ( و): عن من أسلم ، دون من مات.
٨٠- لا أسقطها ( وش ) : بموته .
٨١- ويمتهنون ( و) : عند الأخذ .
٨٢- ويكتبهم ( و) الإمام: باسم ونسب ودين ووصف ، ويجعل ( و) لهم عرفاء .
○○○○
223