199

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك

١٥١- محرم (ع ) : صيدهما على الحلال والمحرم .

١٥٢- ويجب (و): الجزاء بصيد حرم مكة ، وإن قتله الحلال من الحل في الحرم ، بسهم أو كلب ، أو على غصن في الحرم أصله في الحل : كُلّ ذلك ، تضمنه ( ود) ، وعكسه : لا تضمنه ( ود ) .

١٥٣- ومحرَّم (ع): قلع شجر الحرم ونباته، حتى الشَّوك (و) والورق (و) .

١٥٤ - ولا يُحرم ( و): يابس وأخضر بائن (ء) منفصل .

١٥٥- ولا يُحرَّم: إذخر وكمأة وثمرة (ء)، وما أنبته آدمي من بقل وزرع وریاحین ( ء) غير محرم ( ع) .

١٥٦ - ويضمن ( و) : شجر الحرم وحشيشه ( و).

١٥٧ - وأضمنه (وش) الكبيرة: ببدنة، والوسطى ( وش) ببقرة ، والصغيرة : بشاة ، والغصن ( وش ) : بما نقصه ، والنبات والورق : بقيمته ( و ش ) .

١٥٨ - ويسقط ( و) الضمان باستخلافه .

○○○○

199