مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٩٣- ولا يلزم (و) الكافر: عن عبده (ء) المسلم.
٩٤- ثم يجب (و): إخراج فطرة ولده الصغير.
٩٥- وكذا أوجبها (وش): عن كبير عجز عنها.
٩٦- ولا يجب: الإخراج عن ولد كافر، ولا كافر عن ولده المسلم.
٩٧- ثم أوجبها (وش): عن الأبوين وإن علوا، غير كافرين (ء).
٩٨- ويسن (و) (ء): عن الجنين، وهي: غير واجبة (ع) عليه.
٩٩- ويفضل (و): الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز (و): في سائر اليوم، ويأثم (و): بالتأخير عنه.
١٠٠- وجاز (خ): التعجيل قبله بيومين.
١٠١- ويجب (و): فيها صاع، وهو مجزئ (ع) من تمر (و) وبُرّ (ع) وشعير (ع)، ويجوز (و): الزبيب والأقط (و).
١٠٢- ولا يجزئ (و): غير ذلك مع القدرة عليه.
١٠٣- فلا يجوز (و): من خبز (ء) ودبس (ء) (و) ومصل (و) (ء) ولبن (و) (ء).
١٠٤- وأمنع (وش): إخراج القيمة (ء).
١٠٥- ولا يجزئ (و): معيب.
١٠٦- وإن عدم الأصناف: أخرج (خ) صاعا من حب، وثمر يقتات كتين (ء)، وذرة (ء)، ودخن (ء)، وحمص (ء)، ونحو ذلك (ء).
١٠٧- وفضل (خ): التمر، ثم الأنفع. ويصرف (و): في أهل الزكاة.
١٠٨- ويعطي (و): الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه (و) ما لم يخرجه (ء) إلى الغني.
○○○○
162