مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٦٣- زكاة الذهب، والفضة: واجبة (ع) شارط (ع) لها: النصاب.
٦٤- فبالغ (ع) من الفضة: مائتا درهم، واجب (ع) فيها: ربع العشر.
٦٥- ويعتبر (و) في الذهب: أن يبلغ عشرين مثقالا، ولا أوجبها (وش): في مغشوش حتى يبلغ الخالص نصاباً، ولا أكمل (وش): نصاب أحدهما بالآخر.
٦٦- ولا يجب (و): في حلي مُعَدّ للاستعمال.
٦٧- ويجب (و): فيما أعد للتجارة.
٦٨- ونوجبها (و٥): فيما أعد لكراء.
٦٩- ويجب (و): في حلي محرم، وآنية ذهب وفضة.
○○○○
159