مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٥٥- يجب (و): تَكّفينه من رأس ماله، وكذا حكم (ع) في طيب وحنوط
٥٦- ويباح ( و): مسك (ء) في طيبة .
٥٧- ويكفن ( و): كل بملبوس مثله ، وفضل (خ ) : الجديد (ء).
٥٨- ويفضل ( و) : البياض .
٥٩- وقدم ( خ ) : على دين وأرش جناية مطلقًا .
٦٠- وإن لم يكن له مال: أوجبته ( وش ) على من تلزمه نفقته . ثم يكون ( و) في بيت المال .
٦١- ثم أوجبه ( وش ): على مسلم عالم به . وما لزم زوجًا ( خ) كفن امرأته
٦٢ - ويجب ( و) فيه : ثوب يستره .
٦٣- ويُكره (و): شعر (ء)، وصوف (ء)، ويحرم ( و) بجلد (ء).
٦٤- وإن كفنت المرأة في الحرير (ء): حرم (خ) .
٦٥ - وأكرهه ( وش ) : بمزعفر ، ومعصفر (ء).
٦٦۔ ویکفن ( و) لعدم : في ثوب حریر .
٦٧- ويسنُّ (و) للرجل في ثلاثة أثواب .
٦٨- وسنت ( خ ) لفائف، وإن جعلها: لفافة، وإزارًا وقميصًا: فإنه يجوز ( و ) .
٦٩ - ويُسنُّ (و) للمرأة: في خمسة ويجعل (ء) يديه (ء) تلي (ء) جلده اليمنى على اليسرى (ء) على صدره ( ء) أو سرته ( ء ) .
○○○○
142