مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١٦٤- ولا يشرع: لعمد، بل لسهو.
١٦٥- ويشرع (و): في النافلة، والفرض (و).
١٦٦- ويشرع (و): لزيادة، ونقص (و)، وشك (و).
١٦٧- أما الزيادة فيبطلها (و): تعمد زيادة قيام أو قعود (و) أو ركوع (و) أو سجود (و).
١٦٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) ويسجد (و) للسهو.
١٦٩- ويبطلها (و): زيادة ركعة عمدا.
١٧٠- وإن كان سهوا ولم يعلم حتى فرغ منها: فإنه يسجد (و) لها.
١٧١- وإن علم فيها: فإنه يجلس (و) في الحال فيتشهد (و) إن لم يكن تشهد، ويسجد (و)، ويسلم (و).
١٧٢- ويلزم (و): الرجوع لمن سبح به اثنان، ويبطل (و) صلاته بعدمه، وصلاة من اتبعه من عالم.
١٧٣- ويبطل (و) الصلاة: عمل كثير من غير جنسها.
١٧٤- ولا يبطلها (و) يسير، ولا يشرع (و) له سجود.
١٧٥- ولا يبطلها (و): قول مشروع فيها في غير موضعه، كقراءة في ركوع وسجود وقعود، وتشهد في قيام ونحو ذلك.
١٧٦- وتشرع السجود (ود): لسهوه.
١٧٧- وأبطلها (وش): بالسلام عمدا قبل إتمامها.
١٧٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) إذا ذكر قريبا، ويتمها (و) ويسجد (و).
112