282

مذكرة فقه

محقق

صلاح الدين محمود السعيد

الناشر

دار الغد الجديد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٨ هجري

مكان النشر

مصر

الحديث بأن المراد هو صدقة تطوع.

فإذا قال قائل: الرسول ﷺ لم يستفصل هل الصدقة تطوع أم فريضة:

وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ((وهذه قاعدة في أصول الفقه)) أي: كأن الرسول ﷺ قال: ((إن الصدقة الواجبة وغير الواجبة تجوز للزوج)) إن القاعدة صحيحة، ولكن القرينة تدل على أن الصدقة هنا تطوع؛ لأن النبي ﷺ للحث على الصدقة، ولم يحث على أداء الزكاة الفريضة، وعلى هذا يكون الحديث، لا دليل فيه على جواز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

((وبهذا تم المقرر والحمد لله رب العالمين))

* * *

282