25معجم مقاليد العلومجلال الدين السيوطي - ٩١١ هجريمحققأ. د محمد إبراهيم عبادةالناشرمكتبة الآدابالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ ممكان النشرالقاهرة / مصرتصانيفالمعاجم والقواميس•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةالهنداليمنالمغربالسنغال•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الطاهريون (جنوب اليمن، تهامة المقرانة، جبن)، ٨٥٨-٩٢٣ / ١٤٥٤-١٥١٧الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩سلاطین دلهي (شمال الهند، شمال الدکن)، ٦٠٢-٩٦٢ / ١٢٠٦-١٥٥٥١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك.١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.1 / 53نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي