284

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

محقق

محمد المنتقى الكشناوي

الناشر

دار العربية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

بن عبد الْجَبَّار عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طَرِيق مُسلم بن ضاده عَن أبي مُعَاوِيَة فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء وَقَالَ بشار بن كدام أَخُو مَسْعُود ابْن كدام ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق عَاصِم بن مُحَمَّد بن زيد سَمِعت أبي يَقُول قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ الْيَمين أثمة أَو مندمة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ البُخَارِيّ وحديت عمر ﵁ أولى
- بَاب من قَالَ كفارتها تَركهَا
حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد حَدثنَا عبد الله بن نمير عَن حَارِثَة بن أبي الرِّجَال عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ من حلف فِي قطيعة رحم أَو فِيمَا لَا يصلح فبره أَن لَا يتم على ذَلِك هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف حَارِثَة بن أبي الرِّجَال مُتَّفق على تَضْعِيفه
حَدثنَا عبد الله بن عبد الْمُؤمن الوَاسِطِيّ حَدثنَا عون بن عمَارَة حَدثنَا روح بن الْقَاسِم عَن عبيد الله بن عمر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من من حلف عَليّ يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهُ فليتركها فَإِن تَركهَا كفارتها هَذَا إِسْنَاد فِيهِ عون بن عمَارَة وَهُوَ مُتَّفق على ضعفه رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو بِهِ وَفِيه مُسلم بن خَالِد الزنْجِي وَهُوَ ضَعِيف لَكِن لَهُ شَاهد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة

2 / 134