منهاج الصالحين
الإصدار
الثامنة والعشرون
سنة النشر
ذي الحجة 1410
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
أبو القاسم الخوئيالإصدار
الثامنة والعشرون
سنة النشر
ذي الحجة 1410
في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الأظهر عدمه، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض، والطاهرة، والأظهر جواز البناء على الطهارة.
صفحة ٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨١٤