منهاج الصالحين
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد صادق الروحانيسنة النشر
١٤٠٤ هجري
(مسألة 160): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
(مسألة 161): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة.
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت، أو مندوبة - عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، ومثل الصلاة الطواف والواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
(مسألة 162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا (الأظهر ذلك في سائر أسمائه وصفاته الخاصة)، والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به.
(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.
(مسألة 164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية
صفحة ٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٩٥