منهاج الصالحين
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد صادق الروحانيسنة النشر
١٤٠٤ هجري
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 1259): يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان (على الأحوط)، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والأحوط وجوبا (بل استحبابا) اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة 1260): الأحوط - إن لم يكن أقوى (لا قوة فيه) - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة (الظاهر كفاية خبر الثقة)، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به.
صفحة ٣٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٩٥