منهاج الصالحين
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد صادق الروحانيسنة النشر
١٤٠٤ هجري
الفصل الأول في النية (مسألة 970): يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ولا يلحق (اللحوق قوي) بالنوم السكر والاغماء على الأحوط وجوبا.
(مسألة 971): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدم في كتاب الصلاة.
(مسألة 972): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير، على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي.
(مسألة 973): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى.
(مسألة 974): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال (لا اشكال فيه) - فإن
صفحة ٢٧٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٩٥