منهاج الصالحين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد الروحانيالإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
الفصل الخامس انقطاع الدم دون العشرة وتجاوزه عنها إذا انقطع دم الحيض قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت. وإن احتملت بقاءه في الباطن استبرأت بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة. فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى، أو تنقضي عشرة أيام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة. وأما إذا احتملت التجاوز فالأقوى وجوب الاستظهار عليها بترك العبادة إلى عشرة أيام. فإن انقطع الدم على العشرة، أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه.
(مسألة 309): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
(مسألة 310): من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمر إلى شهر، أو أقل، أو أزيد، إما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية.
أما ذات العادة - الوقتية والعددية - فتجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة، وإن كانت بصفاته.
وأما غير ذات العادة فلا يبعد أن تكون وظيفة المبتدئة - ابتداء - الرجوع
صفحة ٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠