446منهاج الصالحينمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريالإصدارالثانيةسنة النشر1414 - 1994 متصانيفالفتاوى والنوازلالفقه الجعفري وأصوله•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالقاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩(مسألة 283) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بقيمته؟(مسألة 284) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.(مسألة 285) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.والحمد لله رب العالمين.صفحة ٧٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي