منهاج الصالحين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد الروحانيالإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول:
أما المقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، وقد تستحب لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب - وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل:
(مسألة 1) تحرم ولا تصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات، والميتة فيما لا منفعة محللة مقصودة لها وأما فيما لها منفعة محللة مقصودة فتحرم على الأحوط، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح، وعوضا في الطلاق الخلعي، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد، والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 2) الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ويحل ذلك
صفحة ٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠