منهاج الصالحين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد الروحانيالإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور:
(الأول): الغنائم. المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، وخمسها للإمام عليه السلام، إذا كان القتال بإذنه، وإذا لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
(مسألة 1147): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 1148): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا، من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
(مسألة 1149): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا -
صفحة ٣٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠