333منهاج الصالحينمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريالإصدارالثانيةسنة النشر1414 - 1994 متصانيفالفتاوى والنوازلالفقه الجعفري وأصوله•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالقاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.(مسألة 1143): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.(مسألة 1144): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.(مسألة 1145): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.(مسألة 1146): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.صفحة ٣٤٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي