منهاج الصالحين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد الروحانيالإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه. وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
(مسألة 1046): إذا باع، أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه، أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
(مسألة 1047): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا، وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالافساد، بغير الجماع، وإن كان أحوط استحبابا. وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان، والأخرى لافساد الاعتكاف. وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.
والحمد لله رب العالمين
صفحة ٣٠٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠