منهاج الصالحين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهاج الصالحين
محمد الروحانيالإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1994 م
صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة 816): إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 817): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة، أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة، أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة 818): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وإن ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة، أو التسبيح. والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل في الشك (مسألة 819): من شك ولم يدر أنه صلى، أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في
صفحة ٢٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٠