141منهج الطالبين وبلاغ الراغبينخميس بن سعيد الشقصي - ١٠٩٠ هجريتصانيفالفقه الإباضي •مناطقعُمان•الإمبراطوريات و العصوراليعاربة (عمان رستاق)، ١٠٣٤-١١٥٦ / ١٦٢٥-١٧٤٣وقول: إنه إذا لم يكن على طهر تام، ولا وضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث، لأنه معذور غير متطهر، لأن الجنب لو غسل موضع النجاسة، ولم يبق فيه شيء من النجاسة، ولم يغسل جميع بدنه - أنه ليس بخارج من أحكام الجنابة.صفحة ١٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي