93

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

من أجور عقار أو ربح تجارة أو من صناعة أو عطاء من ديوان ونحو ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة [١٥٣] والزكوات والكفارات والنذور ومن الحوائج الأصلية ككتب وسلاح ولباس وفرش ومسكن وخادم صالح لمثله [١٥٤] ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره له [١٥٥] زاد وراحلة ولو كان أباه أو ابنه [١٥٦]


= ذهابه ورجوعه (١).

وزاد صاحب المستوعب أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله من عقار أو بضاعة أو صناعة (٢).

[١٥٣] لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج لبراءتها فتجب مقدمة على الحج، وإن ترك حقاً يلزمه من دين وغيره حرم وأجزأه لتعلقه بذمته وسواء كان لله تعالى أو للآدمي (٣).

[١٥٤] لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة.

[١٥٥] أي ولو كان الباذل أباه أو ابنه أو أجنبياً.

[١٥٦] وفي رواية للشافعي: أنه إذا بذل له ابنه ما يتمكن معه من الحج لزمه لأن مال ابنه كماله ولزوال العلة وهي المنة (٤).

(١) ((المصباح المنير)) جـ١/ ٢٤٢.

(٢) انظر: ((المطلع)) ص ١٦٢.

(٣) ((حاشية المقنع)) جـ١/ ٣٩٠ للشيخ سليمان آل الشيخ.

(٤) ((المقنع)) لابن قدامة بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ جـ١/ ٣٩٠.

93