منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه نحو جنابة فهو كغيره يغسل ويكفن ويصلى [١١٨] عليه. وسقط لأربعة أشهر فأكثر كالمولود [١١٩] حيّا ولا يغطى رأس المحرم ولا وجه المحرمة [١٢٠] ولا يلبس الذكر مخيطاً ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف [١٢١] والمرأة في خمسة أزار
[١١٨] أما الصلاة عليه فلقصة حنظلة بن عامر التي تقدمت(١).
[١١٩] السقط: بالكسر والضم والفتح، وهو المولود قبل تمامه ذكراً كان أو أنثى يسقط مستبين الخلق إذا خرج ميتاً فكالمولود حياً يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى استحباباً لقوله عليه الصلاة والسلام: ((والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (٢).
[١٢٠] استصحاباً لحكم الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ودليله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان مع النبي ﷺ فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله ﷺ: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»(٣).
[١٢١] استحباباً عند جمهور العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر=
(١) ص ٧٤ - ٧٥ هامش ١١٤ من هذا الكتاب، وانظر: ((البيهقي)) جـ ١٥/٤.
(٢) رواه أحمد ٤/ ٢٤٧ وأبو داود (٣١٨٠) والنسائي ٤/ ٥٥ وسنده صحيح.
(٣) رواه البخاري ٤/ ٥٥ في الحج: باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) [٩٩] في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
77