475

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

شئ[١١٣٣] ولا قضاء عليه [١١٣٤] كما تقدم [١١٣٥].


= حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط (١).

[١١٣٣] فليس عليه دم ولا قضاء، لظاهر خبر ضباعة:

((فإن لك على ربك ما استثنيت)).

ولأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل ذلك فوجوبها باق لعدم ما يسقطه (٢).

[١١٣٤] قوله: فلا قضاء عليه هكذا في المخطوط والصواب: فلا قضاء عليه بألف ممدودة لا مقصورة.

[١١٣٥] سبق بيانه (٣).

(١) الشرح الكبير جـ ٢ / ٢٧٦.

(٢) شرح منتهى الإرادات جـ ٢ / ٧٦، ٧٧.

(٣) انظر ص ٤٧٤ هامش ١١٣١.

475

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل | أصول