475منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبلأبو عياشة محمد البيومي - ١١٣٥ هجريمحققصالح بن غانم السدلانالناشردار بلنسيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشرالرياضتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤شئ[١١٣٣] ولا قضاء عليه [١١٣٤] كما تقدم [١١٣٥].= حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط (١).[١١٣٣] فليس عليه دم ولا قضاء، لظاهر خبر ضباعة:((فإن لك على ربك ما استثنيت)).ولأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل ذلك فوجوبها باق لعدم ما يسقطه (٢).[١١٣٤] قوله: فلا قضاء عليه هكذا في المخطوط والصواب: فلا قضاء عليه بألف ممدودة لا مقصورة.[١١٣٥] سبق بيانه (٣).(١) الشرح الكبير جـ ٢ / ٢٧٦.(٢) شرح منتهى الإرادات جـ ٢ / ٧٦، ٧٧.(٣) انظر ص ٤٧٤ هامش ١١٣١.475نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي