454

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

إلى الحل [١٠٩٤] إلا ماء زمزم [١٠٩٥] ويحرم صيد حرم المدينة [١٠٩٦]


[١٠٩٤] قال الإمام أحمد رحمه الله: (( لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك)) (١).

وحدَّث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: ((أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء)) (٢).

وعلى هذا فإخراج الأواني المعمولة من الفخار للشرب وغيره من تراب الحرم إلى الحل مكروه والله أعلم (٣).

[١٠٩٥] أى: لا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى عن عائشة رضي الله عنها (( أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي ﷺ ((كان يحمله)) (٤).

[١٠٩٦] حرم المدينة :

الحرام : الممنوع . والحرم لغة في الحرام كزمان وزمن ، والحرم سمي بذلك: لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما ليس بمُحرم في غيره من المواضع(٥).

والمدينة : مأخوذة من مدن بالمكان إذا أقام به. أو من دان إذا أطاع، فالميم زائدة، لأن السلطان يسكن المدن فتقام له طاعة فيها، ولأن =

(١) ((المبدع)) جـ ٣ / ٢٠٦ .

(٢) ((السنن الكبرى للبيهقي)) جـ ٥ / ٢٠٢ .

(٣) ((مفيد الأنام)) جـ ١ / ٢٣٤ .

(٤) ((السنن الكبرى للبيهقي)) جـ ٥ / ٢٠٢ باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.

(٥) ((المفردات في غريب القرآن)) ص ١١٥، المصباح المنير جـ ١ / ١٥٩.

454