452

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

والورق بقيمته [١٠٩٠] والغصن بما نقص فإن


[١٠٩٠] لأن الحشيش والورق داخل في مسمى الشجر، ولأنه متقوم فيضمنه بقيمته نصاً (١).

وفي ضمان الشجر والحشيش والورق ثلاث روايات:

الرواية الأولى: في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وفي الحشيش والورق قيمته والغصن يضمنه بما نقص (٢).

الرواية الثانية: يضمن الكل بقيمته، لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش.

الرواية الثالثة: عن الإمام أحمد رحمه الله أن في الغصن الكبير شاة وفي الشجرة الكبيرة بدنة ومن لم يجد قومه ثم صام (٣).

وقال ابن المنذر رحمه الله: ((لا يجب الضمان في إتلاف شجر الحرم وحشيشة، لأن المحرم لا يضمنه في الحل فلا يضمنه في الحرم كالزرع وبذلك قال مالك وأبو داود، ولكن يستغفر الله تعالى (٤).

قلت: وهو الأقرب للصواب، لأن إيجاب الضمان يحتاج إلى دليل ثابت من كتاب أو سنة ولم يرد دليل موجب ولكن يأثم بقطعه، =

(١) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٤٥، ٤٦.

(٢) ((المغني لابن قدامة)) جـ ٣/ ٣٠٢.

(٣) ((الفروع لابن مفلح)) جـ ٣/ ٤٧٩، ((المغني لابن قدامة)) جـ ٣/ ٣٥٢.

(٤) ((الشرح الكبير)) جـ ٢/ ٢٠٤، ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية)) جـ ١/ ١٦٢.

452